الحصفكي

189

الدر المختار

لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض ( و ) إذا صحت استندت ف‍ ( صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن ، و ) لكن ( إذا ادعاه المشتري